محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
217
معالم القربة في احكام الحسبة
الأجرة أعطى البزاز ما كان شرطه له وواطأه عليه ، وهذا حرام على البزّاز فعله ومتى علم المنادى في السلعة عيبا ، وجب عليه أن يعلم المشترى بذلك العيب ويوقفه عليه ؛ وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك ، ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلّا من يد البائع ، ولا يسقط عند المشترى شيئا فإن فيهم من يواطئ المشترى على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشئ من ذلك ، وهذا كلّه حرام .